مرسوم رقم 77-158
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
الفصل الثاني — أسعار زيتون المائدة وزيوت الزيتون
المادة 12
يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون الخصوصيين أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر - أجل من كل موسم .
بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشمت التالي - لاختتام الموسم