مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 9
يصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب أداؤها الى المنتجين ، وذلك على أساس الحد الادنى من الاسعار المذكورة في الملاحق المرفقة وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذي ..
يجوز للولاة زيادة أسعار الحد الادنى تبعا لوضع السوق على الا تتجاوز نسبة 10 % في مجموع الاحوال وذلك ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها .