مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — الحمضيات
المادة 5
يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد يبرم بين شركة وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعدد الخدمات أو وحدة الانتاج ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم .