مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 5
استلام البضائع والقبول :
ان القبول الكمى والكيفى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف أعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية و ... وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه التسليم ورقم سجل الشاحنة | وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ ..