مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
ان المنتجات المخصصة للتحويل تسلم الى شركة «سوجيديا، اما من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة «سوجيديا» مباشرة من وحدات الانتاج.