الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 4
شروط التسليم :
أ) تتعهد وحدة الحتويل بأن تستلم من الى ................. الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد.
ب) كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة على الاقل
ج) في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20% من قيمة البضائع المتفق عليها وغير المسلمة
د) اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسنيمات فانه يؤدى تعويض الى 00 ......
في حدود 20 % من قيمة البضائع غير المسلمة