مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 3
الاصناف :
يتعهد البائع بأن يتسلم البرتقال والبوبلموس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده :
I - البرتقال :
أ) قياس القطر 50 مم ب حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر من حامض الليمون المائي .
2 - البوبلموس :
أ) قياس القطر من 60 الى 130 مم، ب حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر من حامض الليمون المائي.