مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 13
يقوم البنك الوطنى الجزائرى بتسديد شراءات هيئات التسويق وذلك ضمن اطار تمويل الموسم .
غير أنه فيما يخص التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات الخضر والفواكه للولاية غير ملزمة بتقديم مخططاتها الخاصة بالتمويل الا ابتداء من أول يناير سنة 1978 .