مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 10
النزاعات :
لقد اتفق الطرفان صراحة على أن أى نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجري تسويته وديا على مستوى : ......... ومصنع التحويل. وفي حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع أمام المحاكم المختصة حرر ب ....... • ...
البائع المشترى