مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 9
تلتزم سوجيديا بأن ترفع بوسائلها الخاصة كافة المحصول المتعاقد عليه والذى تم قطفه والاعلام به. كما أن التعاونية (كاسكي) تلتزم بتأمين تحميل الحد الادنى البالغ 1.300 طن و 1.600 طن كحد أقصى. وتلتزم سوجيديا بأن تستلم متوسط الحد الادنى البالغ 1.200 طن يوميا .