الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 7
تقدر العلاوات أو التخفيضات للسعر المعين في المادة 6 من هذا المرسوم حسب الجدول التالي :
ا - العلاوات :
بين 16,10 و 17 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 5,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 17 و 18 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، ب بين 18,10 و 19 % من مقدار الوفر السكري : علاوة قدرها 0,70 دج عن كل عشير درجة من الوفر الزائد ، للجمهورية الجزائرية 1001 بين 10, 19 و 20 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,40 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ،
- ما فوق 20,10 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,30 دج لكل عشر درجة من الوفر الزائد .
ب - التخفيضات :
بين 15,90 و 15,50 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 0,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص بين 15,40 و 15 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 1,00 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 14,90 و 14 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 2,00 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 13,90 و 13,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,50 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص، بين 13.40 و 12 % من مقدار الوفر السكري : يحدد سعر الشمندر ب 104,00 دج للطن الواحد ..