الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 7
التسليم : i وزن الحمولة :
يحدد الوزن الاجمالي عن طريق الفرق بين وزن الشاحنة وهي محملة ووزنها وهي فارغة .
ويجرى وزنها وهى فارغة عند اطلاقها للسير من جسر القبان الخاص بمصنع السكر . ويعتمد هذا الوزن طيلة مدة الموسم. ويمكن اجراء مراجعات بشأن الوزن بطلب التعاونية أو سوجيديا
ب - اخذ عينة لتقدير وزن الشمندر الصافي والمحتوى السكرى :
تعتمد عينة تؤخذ مرتين بصفة آلية لتحديد وزن الوعاء الذى يشتمل على ما يلي :
التربة المرتبطة بالجذور .
التربة غير المرتبطة بالجذور .
الفضلات الناتجة من التكرير المحتمل للقطع العنقى - للانجاز النهائي ،
- الحشائش الفاسدة والاوراق والاحجار وكل جسم غريب .
- الشمندر المعطوب .
ويجرى وزن العينة الاجمالية المقتطعة على أساس الوزن الاجمالي ، وهي تندرج في هذا الاخير ..
وتنظف هذه العينة ذاتها ويزال عنقها من تحت علامات الالتصاق للورقات الاولى ثم يعاد وزنها فتكون عندئذ الوزن الصافي .
ويكون وزن الوعاء عندئذ هو الفرق بين الوزن الاجمالي والوزن الصافي الذي يطبق عند التسليم المقابل .
وفي حالة التعطيل الطويل الامد لمركز التسليم يجرى الحساب على الشكل التالي :
- اذا كان الأمر يتعلق بقطعة شرع فيها، يجب الرجوع الى متوسط التسليمات التي تمت فيها ابتدائيا .
واذا كان الامر يتعلق بقطعة جديدة، وجب انتظار نهاية التسليمات الحاصلة من هذه الاخيرة ثم حساب متوسط التسليمات وتطبيقه على التسليمات التي لم تكن موضوع عينات ،
- واذا كان الامر يتعلق بتسليمات حاصلة بتمامها من قطعة ما ولم تكن موضوع عينات . وجب اعتماد المتوسط المطابق لقطعة الارض ، واذا كان الامر يتعلق بتسليمات حاصلة بتمامها من وحدة انتاجية ولم تكن موضوع عينات وجب عندئذ اعتماد متوسط المساحة.