الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 4
تتولى التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية تحرير الفواتير .
ويتم تحرير الفواتير بواسطة كل وحدة انتاجية بناء على تذكرة الاستلام المذكورة في المادة 8 وهي تتضمن الزيادة التي تمثل حد الربح لتدخل التعاونية .
و تؤدى تسليمات ال 15 يوما في نهاية الشهر بواسطة حواله لحساب التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ل … لدى البنك الوطني الجزائري .
وفي حالة التأخير في الدفع بسبب يعود لفعل سوجيديا فتتحمل هذه الاخيرة نفس فوائد التأخير السارية على المزارع تجاه البنك الوطني الجزائري فيما يخص قروض الموسم وذلك ابتداء من يوم التأخير