الباب الاول — الاعشاب الزيتية
المادة 2
بالنسبة للحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة في المادة الاولى أعلاه ، تطبق عليها أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية :
القرطم ، عباد الشمس، السلجم :
- زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % •
- زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % ،
- زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت و .
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية الصوجة :
زيادة أو تخفيض %2 %2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % ، زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو - تحت و % .