مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 18
تتم عمليات القبول لتبوغ الاستنشاق طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للاعوان المختصين | في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبغ الاستنشاق وممثلي التعاونيات المتخصصة في الزراعات الصناعية وفى حالة عدم وجودهم فبحضور ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية وأعوان مصلحة المراقبة لزراعة التبغ للضرائب غير المباشرة .