الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 15
ان الدفع الى المنتجين من قبل التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية، يتم عند التسليم على أساس أحكام المواد 12 و 13 و 14 أعلاه .
وان أداءات التعاونية المتخصصة في الزراعات الصناعية من أجل المعالجة والتعبئة تحدد ب 170 دج للقنطار . وتقتطع من السعر المحدد في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه ..
علاقات التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية | مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 0,80 للاستعمال في الصنع 0,55 مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والتسديد تحدد فيمايلي :
أ مميزات التبغ المسلم يجب أن تكون التبوغ المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليمة وخالية من كل نحر ليرقات الحشرات ويحدد المعدل العادى لرطوبة التبوغ المسلمة للشركة الوطنية للتبع والكبريت ب 17 % .
واذا كان معدل الكمية المعنية يزيد على 17 % يجرى عليها .
تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % .
واذا رفضت الكمية فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية