مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 12
يحسب سعر تبع التدخين بالرجوع الى سعن الاساس .
ان سعر الاساس هو سعر القنطار الصافي من التبغ والمشفوع بالمعامل 1 • ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 1.500 دج للقنطار . 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه ويفهم من هذا السعر على الميزان عند الخروج من التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية .