مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 10
ان كيفيات شراء وتسليم وقبول ودفع ثمن الشمندر السكرى المسلم الى شركة سوجيديا، تكون موضوع اتفاقية بين وحدة للتحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الفلاحية وذلك حسب نموذج الاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم