مرسوم رقم 77-155
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 6
يمكن بالنسبة لاكتساب الحق في المعاش أن يتم التصديق على مدد العمل المتممة بدوام كامل في التعليم الخاص وذلك بناء على طلب المعنيين في أجل عام بعد الترسيم.
ويجب في هذه الحالة على المعنيين أن يدفعوا مساهمة صاحب العمل والاشتراك الخاص بالاجرة المحسوبين على أساس المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلك الملتحق به.
ويتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين من أجل التصديق على مدد العمل المتممة حسب التنظيم المعمول به .