مرسوم رقم 77-155
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
الفصل الثاني — الترسيم
المادة 3
ان الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يدرجون كمتمرنين ابتداء من تاريخ تنصيبهم في وزارة التربية.
ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب الاحكام للالتحاق به ويتم الترسيم على أساس المدة القصوى للدرجة الخاصة بالسلك المدرج فيه ولا يتضمن أي أثر مالي رجعي.