الفصل الاول — الادراج
المادة 2
ان الموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى والذين يطلبون الادراج في أحد الاسلاك المشار اليها أعلاه، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
أ) أن تتوفر الشروط المحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
ب) أن يكونوا قد قاموا في مؤسسات التعليم الخاص طوال السنتين الاخيرتين ، بعمل دائم مساو لعمل موظفى السلك المعد للالتحاق به ،
ج) ألا يكونوا موضوع طرد من الوظيفة العمومية،
د) أن يثبتوا عند تاريخ التوظيف في مؤسسة التعليم الخاص السن المطلوب للتوظيف في السلك المعد للالتحاق به،
ه) أن يكونوا حاصلين على الشهادات التي يستلزمها القانون الاساسي الخاص لسلك الالتحاق .
وفيما يخص العمال المهنيين فان ترتيبهم في أحد الاصناف المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 ، يتم على أساس مؤهلاتهم المهنية وبناء على امتحان للمستوى ينظم بموجب قرار من وزير التربية.