مرسوم رقم 77-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
الفصل الثالث — الترتيب
المادة 8
ان المعلمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم والذين لا تتوفر فيهم جميع شروط الادراج، لكنهم يملكون الشهادات المطلوبة للتوظيف ، يمكن توظيفهم كمتعاقدين ضمن الشرط المنصوص عليها بموجب التنظيم الساري المفعول.