مرسوم رقم 77-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
الفصل الثالث — الترتيب
المادة 7
يمكن تثبيت مدد العمل بدوام كامل في التعليم الخاص بطلب من المعنيين في أجل عام واحد بعد الترسيم وذلك قصد الحصول على الحق في المعاش.
ويجب من أجل ذلك أن يدفع المعلم مساهمة صاحب العمل والاشتراك المقتطع من أجرته المحسوب على أساس المرتب المطابق للدرجة الأولى للسلك الملحق به.
ويتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين من أجل تثبيت مدد العمل حسب التنظيم المعمول به. : الفصل الرابع أحكام مختلفة