مرسوم رقم 77-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
الفصل الثالث — الترتيب
المادة 6
ان المعلمين المدرجين والمرسمين يرتبون اعتبارا لمدة عملهم فى التعليم الخاص والتي قام المعنيون خلالها بمهمة التعليم بدوام كامل بعد الحصول على شهادة الكفاءة المطلوبة في سلك الالتحاق.
ويتم الترتيب على أساس المدة القصوى للدرجة الخاصة يسلك المدرج فيه ولا يتضمن أي أثر مالي رجعي.