مرسوم رقم 77-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
الفصل الثاني — الترسيم
المادة 5
ان المعلمين المدرجين غير الحاصلين على شهادة الكفاءة يجب أن يجتازوا اختبارات شهادة الكفاءة الخاصة بسلك الالتحاق في أجل عامين .
وتسوى وضعيتهم طبقا للاحكام الدائمة للقانون الاساسي الخاص للسلك المدرجين فيه.