مرسوم رقم 77-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي العاملين
الفصل الثاني — الترسيم
المادة 4
ان المعلمين المدرجين تطبيقا للاحكام السابقة والحاصلين على شهادة الكفاءة الخاصة بسلك الالتحاق ، يرسمون في أول يناير الذى يلى تاريخ الادراج .