الفصل الاول — الادراج
المادة 2
يجب أن تتوفر في المعلمين المنصوص عليهم في المادة السابقة ، الذين يطلبون ادراجهم فى التعليم العمومي، الشروط التالية :
ا توفر الشروط المحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ب القيام فى التعليم الخاص طوال العامين الاخيرين . بدوام كامل للتعليم، مساو لعمل المعلمين التابعين للسلك المخصص للالتحاق به ،
ج) عدم تلقى عقوبة تتنافى مع وظيفة التعليم وعدم الطرد من الوظيفة العمومية .
الأحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 د توفر شروط السن التالية :
- اما الاثبات عند تاريخ التوظيف في التعليم الخاص للسن المطلوب للتوظيف في السلك المخصص للالتحاق به .
واما اثبات سن يقل عن 40 سنة في 15 سبتمبر سنة | - .1976
ه) الحصول على الشهادات المنصوص عليها بموجب القانون الاساسي للدخول في السلك المعنى .