المادة الأولى
ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 18 % ، يوزع كمايلي : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلاليه 5,95 دج) .
- 4 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطة الاستدلالية 6,18 دج) ، 4 ٪ ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية | للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) . 5 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية لتنفطه الاستدلاليه 6,09 دج)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 25 % يوزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) . 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ،
– 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) ،