مرسوم رقم 77-151
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية . 1076
المادة 3
تلغى التعويضات المحدثة بموجب المراسيم رقم 63-213 و 63-235 و 63-236 و 76-191 المؤرخة في 14 | يونيو سنة 1963 و 3 يوليو سنة 1963 و 25 مايو سنة 1976 المشار اليها أعلاه، وتعوض بتعويض جزافي وحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة وذلك لتغطية نفقات المطالعة والبحث والنقل والمسكن والحراسة .