مرسوم رقم 77-151 · ج.ر عدد 72 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية . 1076

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.