المادة 2
ترفع مرتبات الموظفين المبينين بعده والممارسين في مؤسسات الصحة العمومية والقائمين طبقا لقانونهم الاساسي وبصفة دائمة بمهام التعليم أو التكوين، بمقدار 18 % يوزع كمايلي :
- 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 5,95 دج)
- 4 ٪ ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,18 دج) ، الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077
- 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، 5 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,69 دج) 10 الموظفون :
- أساتذة التعليم المتخصص .
- الاساتذة المتخصصون للمعوقين الصغار .
- معلمو التعليم الشبه الطبي .
مربو المعوقين الصغار ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية