مرسوم رقم 77-149
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع معدل معاشات العجز الممنوحة لكبار عجزة حرب التحرير الوطني
المادة 2
تحسب زيادة %30 المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، والخاصة بالمساعدة الدائمة من قبل شخص ثالث، بالرجوع الى مبلغ المعاش كما هو محدد بموجب المادة الاولى أعلاه. 1978 سنة س1978 سنة 457,50 دج 487,50 دج 434,60 دج 464,60 دج 411,75 دج 438,75 دج 388,85 دج 414,35 دج