المادة الأولى
يرفع مبلغ معاش العجز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 السابق الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 الذكر كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 73-55 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه.
ب 30% بالنسبة لكبار العجزة المصابين بعجز يساوى أو يفوق 85% والمحدد طبقا للجدول الآتي :
المبلغ الشهرى للمعاشات بعد الزيادة وتاريخ سريان المفعول معدل 8 ٪ ابتداء من أول أكتوبر 13 ٪ ابتداء من أول نوفمبر 9 % ابتداء من أول فبراير العجز 1977 سنة 100 % 423,75 دج 95 % 402,50 دج 90 % 381,35 دج 85 % 360,20 دج