مرسوم رقم 77-146 · ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض موظفى الامن الوطني (استدراك) . 747

المادة الأولى

استدراك، ج.ر عدد 33 لسنة 1978 : بدلا من «المحافظون الرئيسيون . محافظو الشرطة ، - الملازمون الاولون للشرطة . - ضباط الشرطة - مفتشو الشرطة ، - مساعدو النظام العمومي . - أعوان النظام العمومي ،»، يقرأ «ما يلي : المحافظون الرئيسيون ، محافظو الشرطة ، - ضباط الشرطة . - مفتشو الشرطة . - رقباء النظام العمومي . - أعوان النظام العمومي».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.