المادة الأولى
ترفع مرتبات موظفى الامن الوطني التابعين للاسلاك المبينة أدناه :
موظفو الامن الوطني المحافظون الرئيسيون محافظو الشرطة ، الملازمون الاولون للشرطة .
- ضباط الشرطة .
مفتشو الشرطة .
- مساعدو النظام العمومي .
- أعوان النظام العمومي .
بمقدار 30 % موزع كمايلي : 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 6,23 دج) • 7 ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 6,63 دج)
– 7 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,03 دج) ; 10 6 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 7,37 دج)
استدراك، ج.ر عدد 33 لسنة 1978 : بدلا من «المحافظون الرئيسيون . محافظو الشرطة ، - الملازمون الاولون للشرطة . - ضباط الشرطة - مفتشو الشرطة ، - مساعدو النظام العمومي . - أعوان النظام العمومي ،»، يقرأ «ما يلي : المحافظون الرئيسيون ، محافظو الشرطة ، - ضباط الشرطة . - مفتشو الشرطة . - رقباء النظام العمومي . - أعوان النظام العمومي».