مرسوم رقم 77-144
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة وزارة الداخلية
المادة 4
لا تطبق الزيادات اللاحقة الخاصة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، مادام المرتب الاستدلالي المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .