المادة الأولى
ترفع الاجور بنسبة 20 % وتوزع كما يلى :
- - 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .
- 8 %8 ابتداء من أول مايو سنة 1978 ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 .
ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهنى لمؤسسات التكوين المهني ، مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية 6 . - مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 25 % وتوزع كما يلى : 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,12 دج) ،
- ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,75 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,97 دج) ، 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهني .
- مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية ، مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني .