المادة 4
ترفع أجور الممرتين بنسبة 18% وتوزع كما يلى : ! 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . 4 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 . 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية