المادة الأولى
توزع زيادة المرتبات البالغة 20 % الممنوحة الى المستخدمين المدرسين كما يلى : 10 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .
- 5 ابتداء من أول مايو سنة 1978 ،
- 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 .
ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
المفتشون فى التعليم الابتدائي والمتوسط .
- المعلمون
- أساتذة التعليم المتوسط .
مديرو المدارس التابعون الى سلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط) ، المراقبون العامون .
- - المعلمون المتخصصون ،
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني .
مفتشو التوجيه المدرسي والمهني .
- - مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية - المستشارون التربويون ، الاختصاصيون في علم النفس التقني ، الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقني والفلاحي .
الاساتذة التقنيون للثانويات التقنية ، -
- رؤساء الاشغال والورشات .
- مديرو مؤسسات التعليم المتوسط -
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية