مرسوم رقم 77-122
· ج.ر عدد 65 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-122 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المعهد الوطني للاسعار 935
المادة 2
أن أيلولة ممتلكات المعهد الوطني للاسعار المنحل ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التجارة ووزير المالية .