مرسوم رقم 77-119
مرسوم رقم 77 - - 119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة . - 924
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 77-119
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.