مرسوم رقم 77-119
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 - - 119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة . - 924
المادة 2
يلحق موظفو الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة وكذلك وسائلها المادية بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .