مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الثالث — تجارة منتجات الحديد والصلب
المادة 9
تتولى الشركة الوطنية للحديد والصلب تجارة الجملة المتعلقة بالحديد والصلب • ويجب أن يكون البائعون بالتجزئة لمنتجات الحديد والصلب مرخصين من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب ويجب عليهم تطبيق التسعيرة المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم وتحدد في شهادة الترخيص المنطقة التابعة لكل بائع بالتجزئة ونوع المنتجات الموضوعة في المستودعات وكذلك الوزن السنوى المصرف والذي يجب أن يكون مساويا ل 10000 طن فأقل .