مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الثاني — الارتفاع الناتج للاسعار
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز أى ارتفاع لسعر المنتجات أو الاشغال أو الخدمات، ناتج من جراء تغيير أسعار منتجات الحديد والصلب وبالنسبة للقيمة الاصلية، ارتفاع سعر الكلفة المتولدة نعليا بتطبيق هذا المرسوم ...