مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الاول — أسعار منتجات الحديد والصلب
المادة 7
تكون التسعيرة المشار اليها في هذا المرسوم ، موضوع ايداع لدى :
- - المعهد الوطني للاسعار .
- مديرية الاسعار بوزارة التجارة .
للجمهورية الجزائرية - الأحد 28 شعبان عام 1397 ه
- مديرية الحديد والصلب والمعدن بوزارة الصناعة الثقيلة .
مديريات النجارة والاسعار في الولايات .
- مديريات الصناعة في الولايات ..