مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الاول — أسعار منتجات الحديد والصلب
المادة 3
تحدد أسعار بيع المنتجات التي تلبي الاحتياجات الوطنية عن طريق الصنع الوطنى ابتداء من أسعار البيع في الاسواق الداخلية لبلدان الرابطة الاوربية للفحم والصلب اضافة حد قدره 20 % ومتوسط ثمن النقل في التراب مع الوطني .