مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الاول — أسعار منتجات الحديد والصلب
المادة 2
تكون أسعار البيع للمنتجات الحديدية والمعدنية التي يعاد بيعها في المستودع موضوع تسعيرة. وتطبق هذه التسعيرة في جميع المستودعات المملوكة للشركة الوطنية للحديد والصلب والواقعة في كافة أنحاء التراب الوطني ، و كذلك في جميع المستودعات المملوكة للبائعين بالتجزئة والمرخصين من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب وذلك طبقا للمادة 10 أدناه .