مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الثالث — تجارة منتجات الحديد والصلب
المادة 10
يعن الربح التجارى للبائعين بالتجزئة لمنتجات الحديد والصلب ب 15 % باستثناء أى حد آخر، ويغطى عن طريق التخفيض من التسعيرة ويكون النقل بين مستودع الشركة الوطنية للحديد والصلب ومستودع البائع بالنجرئة على عاتق الشركة الوطنية للحديد والصلب .