مرسوم رقم 77-117
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الرابع — التنظيم المالى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات
المادة 24
يخضع المكتب للمراقبة المالية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل .