الباب الرابع — التنظيم المالى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات
المادة 23
يرفع مدير المكتب الى مجلس الادارة حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، والحساب الادارى الذى يعده المدير نفسه، وذلك في أجل أقصاه شهران بعد قفل السنة المالية المتعلقة بالحسابين المذكورين. ويكون هذان الاخيران مرفقين بتقرير من المدير .
ثم تحال هذه الوثائق التي ترفق بمحاضر المداولات المتعلقة بها الى الوزارات المعنية بعد أجل أقصاه ثلاثة أشهر من قفل السنة المالية .
للجمهورية الجزائرية 929