الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 15
ترفع مداولات مجلس الادارة الى وزير الشبيبة والرياضة للمصادقة عليها، وذلك قبل البدء بتنفيذها .. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاحد 6 رمضان عام 1397 ه وتخضع كذلك لمصادقة وزير المالية المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والشراءات والبيوع والمبادلات الخاصة بالعقارات، وبالنظام المالى والقروض وقبول الهبات والوصايا .
وتعد المصادقة مكتسبة، باستثناء المداولات المتعلقة بميزانيات السنة المالية الأولى، فى نهاية أجل 45 يوما من تاريخ إحالة الوثائق الى السلطتين المعنيتين، مالم تعارض فيها احداهما أو كلتاهما بنفس الوقت، أو تطلبان معلومات تكميلية .
وفي حالة المعارضة أو طلب المعلومات التكميلية، يصبح وهو يتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى كما ينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف فى اطار القوانين الاساسية أو العقود التي تسرى عليها .