مرسوم رقم 77-117
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 13
تتخذ مداولات مجلس الادارة الاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
وتقيد محاضر المداولات التي يوقعها الرئيس وكاتب مجلس الادارة في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه بتوقيع الرئيس ويوضع في مقر المكتب .
ويتولى مدير المكتب كتابة المجلس .